العلامة الحلي

139

قواعد الأحكام

الفصل الثالث : في المملوك المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود ، إلا بإذن مولاه ، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى . والأقرب : أنه لا يملك شيئا ، سواء كان فاضل الضريبة أو أرش ( 1 ) الجناية - على رأي - كو غيرهما ، وسواء ملكه مولاه - على رأي - أو لا . ولا يصح له الاستدانة ، فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد ، فإن تلف فهو في ذمته ، إن أعتق أداه ، وإلا ضاع ، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا ، ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه ، أو باعه ، ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى . ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة . ولو أذن له في التجارة لم يجز ( 2 ) التعدي فيما حده ، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد ، وله النسيئة أذن فيها ، فيثبت الثمن في ذمة المولى ، ولو تلف الثمن ( 3 ) قبل التسليم فعلى المولى عوضه . وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى ، وغيره يتبع به بعد العتق ، وإلا ضاع ، ولا يستسعي على رأي ، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون . ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق ، وإلزام المولى معجلا . ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما ، فإن تلفت طولب بعد العتق .

--> ( 1 ) في المطبوع . ( ب ، ج ، د ، ص ) : " وأرش " . ( 2 ) في ( أ ، د ) زيادة " له " . ( 3 ) " الثمن " لا توجد في ( أ ) .